(3) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: قال علي: هو للمسلمين عامة لأنه كان لهم مالا.
(4) حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليا كان يقول فيما أحرز العدو من أموال المسلمين أنه بمنزلة أموالهم، قال: وكان الحسن يقضي بذلك.
(5) حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن أبي عون عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر فكتب عمر: إن كانت الأمة لم تخمس ولم تقسم فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت فأمضها لسبيلها.
(6) حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عبدا له أبق وذهب له بفرس فدخل أرض العدو فظهر عليه خالد بن الوليد فرد أحدهما عليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الآخر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(7) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن سلمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم فلا شئ.
(8) حدثنا شريك عن الركين عن أبيه أو عن عمه قال: حبس لي فرس فأخذه العدو، قال: فظهر عليه المسلمون، قال: فوجدته في مربط سعد، قال: فقلت: فرسي، قال: بينتك، قلت أنا أدعوه فيحمحم، قال: إن أجابك فلا أريد منك ببينة.
(9) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى شريك فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، فقال: إنها ولدت من سيدها، قال: أعتقها قضاء الأمير، فإن كانت كذا وكذا، وإن كانت كذا وكذا، قال يقول رجل له: أعلم بالقضاء من زيد بن خلدة.
(10) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وعن يونس عن الحسن قالا: ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به، وإن قسم فقد مضى.
(11) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن.