زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم.
(5) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغانم حتى تقسم.
(6) حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي قلابة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يشتري من المغنم شيئا، ويقول: فيه ذهب وفضة - يعني قبل أن يقسم.
(7) حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كرها بيع المغانم حتى يقسم.
(8) حدثنا عبد الله بن إدريس عن أشعث عن عطاء قال: نهى يوم خيبر.
(9) [حدثنا] عن مجاهد عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المغنم حتى يقسم.
(10) حدثنا وكيع قال ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، قال شعبة: قال مرة أخرى: ويعلم ما هي.
(127) في الطعام والعلف يؤخذ منه الشئ في أرض العدو (1) حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسد بن عبد الرحمن الخثعمي عن مقبل بن عبد الله عن هاني بن كلثوم الكناني قال: كنت حاجب الجيش الذي فتح الشام فكتبت إلى عمر: إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شئ من ذلك إلا بأمرك وإذنك، فاكتب إلي بأمرك في ذلك، فكتب إلى عمر أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئا بذهب أو فضة فقد وجب فيه خمس الله وسهام المسلمين.