(4) حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلى {غير مضار وصية من الله}.
(5) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب قال: ذهبت أنا والحكم إلى سعيد بن جبير فسألته عن قوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خالوا عليهم} إلى قوله {سديدا} قال: هو الذي يحضره الموت فيقول له من يحضره: اتق الله وأعطهم صلهم برهم - ولو كانوا هم الذين يأمرونه بالوصية لأحبوا أن يبقوا لأولادهم، فأتينا مقسما فسألنا فقال: ما قال سعيد؟ فقلنا كذا وكذا، قال: لا، ولكنه الرجل يحضره الموت فيقال له: اتق الله وأمسك عليك مالك فإنه ليس أحد أحق بمالك من ولدك " ولو كان الذي يوصي ذا قرابة لأحبوا أن يوصي لهم.
(6) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن القاسم بن عمرو قال: اشتكى أبي فلقيت ثمامة بن حزن القشيري فقال لي: أوصى أبوك؟ قلت لا، قال: إن استطعت أن يوصي فليوص، فإنها تمام لما انتقص من زكاته.
(7) حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ {من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها}.
(8) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسا يقول: ما من مسلم يؤمر بالوصية ولم يوص إلا أهله محقوقون أن يوصوا عنه.
(9) حدثنا أبو أسامة قال ثنا مسعر قال ثنا أبو حمزة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي قبل أن تنزل المواريث.