(حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصية الصبي.
(4) حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد عن عبد الله ابن عتبة أنه سئل عن وصية جارية صغروها وحقروها فقال: من أصاب الحق أجزناه.
(5) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى قال: أوصى ابن لأبي موسى غلام صغير بوصية، فأراد إخوته أن يردوا وصيته، فارتفعوا إلى شريح فأجاز وصية: الغلام.
(6) حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن حماد عن إبراهيم قال: تجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه.
(7) حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: قلت له: تجوز وصيته؟ قال:
جائز.
(8) حدثنا غندر عن شعبة عن عمارة قال: سمعت أبا عمرو بن المغيرة قال: اختصم إلى علي ظئر غلام، فأمر علي أن نعتقه، فأعتقناه.
(9) حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال في وصية الصبي:
أيما موص أوصى فأصاب حقا جاز.
(10) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أن وصيا أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهما، فأجازه شريح.
(11) حدثنا وكيع قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن شريح قال: إذا اتقى الصبي الركي، أن يقع فيها فقد جازت وصيته.
(12) حدثنا وكيع قال ثنا زكريا عن الشعبي قال: لا تجوز وصية غلام ولا جارية حتى يصلي.