المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٦
ابنة لي، أفأتصدق بالثلثين، قال: " لا، قال: الشطر، قال: لا، قلت فالثلث، قال: الثلث والثلث كثير ".
(2) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الثلث كثير ".
(3) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه.
(4) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية، قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط.
(5) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم - يعني الوصية.
(6) حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال: قال أبو بكر:
آخر من قال ما أخذ الله من الفئ فأوصى بالخمس.
(7) حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: أوصى أبو بكر وعلى بالخمس.
(8) حدثنا ابن علية عن حميد عن بكر أن حميد بن عبد الرحمن قال: ما كنت لا قبل وصية رجل يوصي بالثلث وله ولد.
(9) حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن شريح قال: الثلث جهد وهو جائز.
(10) حدثنا أبو أسامة عن بشر بن عقبة عن يزيد بن الشخير قال: كان مطرف يرى الخمس في الوصية ضمنا.
(11) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث.

(٤٦ / ٤) البخس: القليل الضئيل.
الشطط: الكثير الذي يتجاوز المعقول والمقبول.
(٤٦ / ٥) زيادة في حياتكم: أي تنفقوه فيما تريدون من خير بعد وفاتكم فيضاف ثوابه إلى ثواب أعمالكم في حياتكم.
(٤٦ / ١٠) يرى أن يجوز للموصي أن يوصي بالخمس لا أكثر إن كان له ولد.
(46 / 11) لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست