لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا (1)، قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله، فقال: إن العاهة لتكون بعد ذلك (2).
(14317) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن السنبل حتى يبيض، وعن البسر حتى يزهو (3)، قال: ويقول بعضهم:
حتى يفرك الطعام (4).
(14318) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار طاووس عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، قال: وقال ابن عمر: حتى يبدو صلاحها (5).
(14319) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع البر حتى يشتد في