أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: من استثنى لم يحنث، وله الثنيا ما لم يقم من مجلسه.
(16120) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال:
الاستثناء في اليمين بقدر حلب الناقة الغزيرة.
(16121) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: إذا حلف ثم استثنى على أثر ذلك، (مع ذلك) (1)، عند ذلك، كأنه يقول:
ما لم يقطع اليمين ويتركه.
(16122) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إن اتصل الكلام فله استثناؤه، وإن قطعه وسكت ثم استثنى فلا استثناء له، والناس عليه.
(16123) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن سماك بن حرب عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله (2).
(16124) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: له ثنياه ما لم يكن بين ذلك كلام، إذا اتصل.
(16125) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري - فيما نعلم - مثله.