قال: هو الرجل يحلف على الشئ، يرى أنه كذلك وليس كذلك، (ولكن (1) يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) (2) قال: أن تحلف على الشئ، وأنت تعلمه (3).
(15954) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير عن أبي عن سعيد ابن جبير قال: هو الرجل يحلف على الحرام، فلا يؤاخذه الله بتركه.
(15955) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال:
هو الرجل يحلف على الشئ ثم ينسى، قال هشيم وأخبرني منصور عن الحسن مثل قول إبراهيم.
(15956) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: هو الخطأ غير العمد، كقول الرجل: والله إن هذا لكذا وكذا، وهو يرى أنه صادق، فلا يكون كذلك (4)، وقاله قتادة.
(15957) - عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال: سمعت الشعبي يقول: البر والاثم ما حلف على علمه وهو يرى أنه كذلك، ليس فيه إثم، وليس عليه كفارة (5).