عبد الله قال: أخبرتني عائشة وابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل به جعل يلقي خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد، قال: تقول عائشة: يحذر مثل الذي فعلوا (1).
(15918) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال الحسن بن مسلم:
المرأة إذا نذرت بغير أمر زوجها، إن شاء منعها، فإن منعها فلتتصدق بصدقة، أو لتفعل خيرا في نذرها، وكره أن يمنعها زوجها إذا نذرت.
(15919) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن (2) حرام ابن عثمان الأنصاري عن عبد الله (3) ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع والد (4)، ولا (يمين) لزوجة مع يمين (زوج)، ولا يمين لمملوك مع يمين مليك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل الملكة (5)، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح.