سمعت عطاء يقول: كان خالد بن العاص وشيبة بن عثمان يقولان إذا أقسما: وأبي، فنهاهما أبو هريرة عن ذلك، أن يحلفا بآبائهما، قال: فغير شيبة (1)، فقال: لعمري، وذلك أن إنسانا سأل عطاء عن لعمري، وعن (لا) ها الله (2) إذا، أبهما بأس، فقال: لا، ثم حدث هذا الحديث عن أبي هريرة، وأقول: ما لم يكن حلف بغير الله فلا بأس، فليس لعمري (3) بقسم.
(15934) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت إنسانا سأل عطاء، فقال: حلفت بالبيت (4)، أو قلت: وكتاب الله، قال: ليستا لك برب (5)، ليست بيمين.
(15935) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: من قال: أشهد، أحلف، فليس بشئ، وإذا قال:
حلفت ولم يحلف (6) فهي كذبة.
(15936) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة - لا أعلمه إلا رفعه - قال: لا تحلفوا بالطواغيت، ولا بآبائكم، ولا بالأمانة.