الجوهر النقي - المارديني - ج ١٠ - الصفحة ٣٣١
قال (باب موت المكاتب) ذكر فيه (عن ابن جريج قلت لعطاء المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما بقي عليه من كتابته قال يقضى عنه ما بقي من كتابته وما كان من فضل فلبنيه قلت أبلغك هذا عن أحد؟ قال زعموا ان علي بن أبي طالب كان يقضى به) ثم ذكر (عن طاوس قال يقضى عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي وقال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه قال الشافعي يعنى انه لسيده وبقول عمرو نقول فاما ما روى عن عطاء انه بلغه عن علي فهو روى عنه انه كان يقول يعتق عنه بقدر ما أدى ولا ادرى أثبت عنه أم لا) - قلت - ما ذكره عطاء أولا عن علي روى من وجه آخر نحوه قال ابن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن أبي المخارق عن أبيه قال بعث على محمد بن أبي بكر على مصر فكتب إليه يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا فكتب إليه إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه فيستوفون وما بقي كان ميراثا لولده - ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري وإسرائيل عن سماك مثل ذلك - وقال الخطابي هو قول عطاء وطاوس والحسن وقال مالك نحوا من ذلك وفى المحلى لابن حزم ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إذا كان للمكاتب أولاد معه في كتابته (1) وأولاده ليسوا معه في كتابته فإنه يؤدى ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقي من ماله على فرائضهم قال وبه يقول معبد والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والشعبي وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة والحسن ابن حي وإسحاق بن راهويه انتهى كلامه وهو خلاف ما ذكره البيهقي عن عمرو بن دينار ولأبي داود عن أم سلمة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لاحدا كن مكاتب وكان عنده ما يؤدى فلتحتجب منه - قال الخطابي في هذا كالدلالة على أنه إذا مات وترك الوفاء بكتابته كان حرا - وروى مالك في الموطأ عن حميد بن قيس ان مكاتبا كان لابن

(1) كذا
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب ما جاء في أكل الطين 11
2 باب ما جاء في المسابقة بالعدو 17
3 باب ما جاء في المصارعة 18
4 باب الرجلين يستبقان بفرسيهما إلى آخره 20
5 باب النهى عن التحريش بين البهائم 22
6 باب كراهية إنزاء الحمر على الخيل 22
7 باب من كره الايمان بالله الا فيما كان طاعة 30
8 باب ما جاء في اليمين الغموس 35
9 باب قوله أقسم أو أقسمت 38
10 باب ما جاء في أبرار القسم - 1 40
11 باب ما جاء في الحلف بصفات الله تعالى كالعزة والقدرة إلى آخره 41
12 باب من قال وأيم الله 44
13 باب من قال على نذر ولم يسم شيئا 45
14 باب الاستثناء في اليمين 46
15 باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس 47
16 باب من حلف على شئ وهو يرى أنه صادق 49
17 باب الكفارة بعد الحنث 50
18 باب الكفارة قبل الحنث 51
19 باب ما جاء في ولد الزنا 59
20 باب التتابع في الصوم 60
21 باب من حنث ناسيا ليمينه أو مكرها عليه 60
22 باب من حلف لا يأكل خبزا بآدم إلى آخره 62
23 باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها 64
24 باب من جعل فيه كفارة يمين أي في النذر بمعصية 69
25 باب من نذر أن يذبح ابنه أو نفسه 72
26 باب الهدى فيما ركب 79
27 باب من نذر المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس 82
28 باب من لم ير وجوبه بالنذر 82
29 باب من نذر أن ينحر بغيرها أي بغير مكة 83
30 باب فضل من ابتلى بشئ من الأعمال 87
31 باب كراهية طلب الامارة والقضاء 99
32 باب مسئلة القاضي عن أحوال الشهود 122
33 باب من يرجع إليه في السؤال يجب 125
34 باب القاضي يحكم بشئ فيكتب للمحكوم له 131
35 باب اجر القسام 132
36 باب ما لا يحتمل القسمة 133
37 باب لا يقبل الشهادة الا بمحضر من الخصم ولا يقضى على الغائب 140
38 باب من أجاز القضاء على غائب 141
39 باب من قال للقاضي ان يقضى بعلمه 142
40 باب من قال ليس للقاضي ان يعمل (2) 143
41 باب الامر بالاشهاد 146
42 باب الشهادة في الدين وما في معناه 148
43 باب ما جاء في عددهن أي النساء 151
44 باب شهادة القاذف 152
45 باب من قال لا تقبل شهادته 155
46 باب ما جاء في خير الشهداء 159
47 باب ما جاء في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) إلى قوله (أو آخران من غيركم) 163
48 باب من أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية في السفر 165
49 باب القضاء باليمين مع الشاهد 176
50 باب تأكيد اليمين بالمكان 176
51 باب النكول والرد على المدعى 182
52 أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز 185
53 باب من سمى المرأة قارورة 199
54 باب لا يقبل شهادة خائن 200
55 باب رد شهادة أهل الأهواء 202
56 باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من اللعب بشئ من الملاهي 214
57 باب الرقص إذا لم يكن فيه تكسر 226
58 باب تحسين الصوت بالقرآن 228
59 باب شهادة أهل العصبية 231
60 باب من خرق اعراض الناس 245
61 باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل منهما بينة فهو للذي في يده 256
62 باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما ويقيم كل واحد منهما بينة 257
63 باب المتداعيين يتداعيان ما ليس في يد واحد منهما 258
64 باب القافة ودعوى الولد 262
65 باب من قال يقرع بينهما 266
66 باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه 269
67 باب أي الرقاب أفضل 273
68 باب من أعتق من مملوكه شقصا 273
69 باب من أعتق شركا في عبد وهو معسر 278
70 باب المعسر يستسعى 280
71 باب من يعتق بالملك 288
72 باب من أعتق مملوكا له 292
73 باب من والي رجلا 294
74 باب ما جاء في علة حديث تميم 296
75 باب من قال له عليه ولاء يعنى المنبوذ 298
76 باب الولاء للكبير 303
77 باب من قال من أحرز الميراث أحرز الولاء 304
78 باب المدبر يجوز بيعه 308
79 باب ولد المدبرة من غير سيدها 315
80 باب من لم يكره كتابة عبده وان كان غير قوى ولا أمين 319
81 باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين 320
82 باب من لم يعتقه حتى يكون في الكتابة فإذا أديت فأنت حر 321
83 باب المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 323
84 باب المكاتب يصيب حدا أو ميراثا 325
85 باب الحديث الذي روى في الاحتجاب 327
86 باب قوله تعالى (وآتوهم من مال الله) 328
87 باب موت المكاتب 331
88 باب تعجيل الكتابة 334
89 باب المكاتب يجوز بيعه في حالين 336
90 باب الرجل يطأ أمته ثم تلد له 342
91 باب عدة أم الولد 349