إلا ذو العدل غير المتهم، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا محدث في الاسلام ولا محدثة.
(15363) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الاسلام ولا محدثة.
(15364) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا محمد بن راشد قال:
أخبرني سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم.
قال: والقانع: التابع الذي ينفق عليه أهل البيت (1).
(15365) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن عبد الله عن يزيد بن طلحة عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة قال:
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين (2)، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه.
(15366) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن ابن أبي