أخبرني ابن شهاب عن عمرو بن سعد (1) بن أبي وقاص - كذا قال، والصواب عمر بن سعد (2) - أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة و (المنابذة) (3).
والملامسة لمس الثوب، لا ينظر إليه، و (المنابذة) (3) هو (أن) (3) يطرح الثوب الرجل إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه (4).
(14991) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عطاء بن ميناء يحدث عن أبي هريرة أنه قال: نهي عن صيام يومين وعن لبستين، فأما اليومان، فيوم الفطر، ويوم النحر، وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة (5).
أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهم ثوب صاحبه بغير نشر، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وأما اللبستان فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد مفضيا، قال عمرو: إنهم يرون أنه إذا خمر فرجه فلا بأس، وأما اللبسة الأخرى فأن يلقي داخلة إزاره، وخارجه (6) على