السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة.
والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسك (1) بيده، ولا ينشره ولا يقلبه (2)، إذا مسه فقد وجب البيع (3).
قلت لأبي بكر: يعني يبرز شقه الأيمن مثل الاضطباع، قال.
نعم، إلا أن الاضطباع بجمع الثوب تحت إبطه.
(14988) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. أما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد مفضيا بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة.
(14989) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: اللماس والنباذ.
واللماس أن يلمس الثوب. والنباذ أن يلقي الثوب (4).
(14990) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: