فالبيع فاسد، لأنك لا تدري الشعير هي أم الحنطة (1)، فإن فرقهما خمسة في بر، وخمسة في شعير، فوجد فيها زيوفا، رد الذي وجد له الزيوف.
(14981) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في رجل أسلف رجلا دينارين في حلة بذرع معلوم، فجاء بأحد الدينارين زائفا، قال: يرد البيع، ولو كان طعاما حسن أن يأخذ بعضه ويدع بعضه، وإذا سلفت دراهم في شئ إلى أجل، فكان في دراهمك زائف، ردت عليك، وسقط من البيع بقدر ما رد عليك بحساب ذلك، وكان ما بقي من الدراهم الطيبة على حساب ما سلفت فيه.
(14982) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: بعني ثوبك هذا بهذه المئة درهم، فلما دفع الدراهم إذا هي زيوف، قال:
يلزمه البيع، ويغرم له دراهم جيادا، قال الثوري: إذا قال رجل لرجل:
بعني سلعتك بهذه الدراهم، وأراها إياه وهي طيبة عيونا، وهي ناقصة، فلا بأس إذا أريتها إياه.
(14983) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن مسلم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب: الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس عليها أنها طيوب، ولكن ليقل: من يبيعني بهذه الزيوف سحق ثوب.
(14984) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن