الشعبي قال: لا يضمن صاحب العارية ولا الوديعة.
(14789) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان بن أمية قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان عاريتين، إحداهما بضمان، والأخرى بغير ضمان.
(14790) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: كان قتادة يقول: لا تضمن العارية إلا أن يضمنها صاحبها.
(14791) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وكان قاضيا، قال: سألت ابن عباس، أضمن العارية؟ فقال: نعم، إن شاء أهلها.
(14792) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن أبي هريرة قال: العارية تغرم (1)، قال عمرو: وأخبرني ابن أبي مليكة عن ابن عباس مثله (1).
(14793) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن جابر قال: سألت الحكم والشعبي عن رجل استعار دابة، فأكراها بدرهم.
فقال الحكم: الدرهم له، وقال الشعبي: الدرهم لصاحب الدابة.
(14794) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: كل إنسان استعار شيئا، فرهنه بإذن صاحبه، فذهب الرهن، رد المستعير إلى صاحب المتاع ما كان رهنه به.