إلا بالحصص، قال معمر: وقال ابن شبرمة: فإن (1) كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فهو جائز.
(14765) - أخبرنا عبد الرزاق قال: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان إذا كفل لشريكه عن غريم لهما، لأنه لا ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.
(14766) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي أن ابن شريح كفل بنفس رجل، فحبسه شريح في السجن، وقال: ابعثوا له طعاما وشرابا (2).
(14767) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم.
(14768) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: اختصم إلى شريح في رجل قال لرجل: ادفع إلى فلان خمسين درهما وأنا له ضامن، فزعم الرجل أنه قد دفعها، فقال شريح:
بينتك بما قد دفعت، وإلا فيمينه: والله ما علم دفع إليه شيئا، فكأن الرجل هاب اليمين، فقال شريح: فأنا أحلف: بالله ما أعلمه دفع إليه شيئا، فقال خصمه: لقد غريته (3) من يمين ما كان يقدم عليها (4).