معدمكما، قال: يجوز، وقال عمرو بن دينار وسليمان بن موسى:
جائز، وقال سليمان: قال شريح: جائز.
(14760) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الجهضم (1) قال:
خاصمت إلى شريح، وكتبت على قوم أيهم شئت فقضاني بحقي، فقضاني رجل منهم، وقال: إنما علي حصتي، فقال لي شريح:
خذ أيهما شئت، فأخذت أيسرهم، وكان هو أيسرهم (2).
(14761) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال:
إذا كتبت: حيكما على ميتكما، ومليكما على معدمكما، فهو جائز.
(14762) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب وغيره عن ابن سيرين قال: إذا قال: أيهما شئت أخذت بحقي جميعا أو شتى، قال: أحب أن يشترط كذلك.
(14763) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: بعضهم على بعض كفلاء. وأيهم شئت أخذت بحقي، إن شئت جميعا، وإن شئت شتى، أخذهم إن شاء جميعا، وإن شاء شتى.
(14764) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن ابن شبرمة قال: إذا قال: أيهم شئت أخذت بجميع حقي، فلا يأخذ