بالخمر والخنزير، فهي حرام، وثمنها (1) حرام (2).
(10048) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري في نصراني سلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما، قال: أخذ رأس ماله، فإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا وأسلم المقرض لم يأخذ شيئا، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر (3).
(10049) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن فضيل عن إبراهيم، أن رجلا من المسلمين اشتري خمرا قبل أن يحرم، فلما حرمت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقه، قال: يا رسول الله!
إنه لا يتام، قال: أهرقه، فأهراقه حتى سال في الوادي (4).
(10050) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة، وثابت، وأبان، كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن عندي مالا ليتيم، فاشتريت به خمرا، فتأذن لي أن أبيعها، فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الثروب (5) فباعوها، وأكلوا