لامرأته: اعتدي، فهو طلاق.
(11202) - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: إذا قال: أنت طالق، اعتدي، فإن نوى اثنتين فاثنتين، وإلا فهي واحدة (1)، قال معمر: فكان (2) قتادة يجعلها اثنتين.
(11203) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثم قال: قد سرحتك بإحسان، قال: يستحلف بالله ما أراد إلا التطليقتين اللتين طلقها، فإن حلف حمل من ذلك فالحمل (2).
(11204) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته:
اعتدي، اعتدي، اعتدي، هي ثلاث، إلا أن يقول: كنت أقيمها (3) الأول، فهو على ما قال.
(11205) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا قال: اعتدي، فهي واحدة (4).
(11206) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر قال: سألت الشعبي عن قول الرجل: اعتدي، وهو ينوي ثلاثا، قال: هي واحدة.
(11207) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: