(11189) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
كان أصحابنا يقولون: البتة، والخلية، والبرية، والحرام، نيته، إن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة، وهو أملك بنفسها، وإن شاء خطبها (1).
(11190) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قول الرجل: أنت خلية، وخلوت مني، قال: سواء، قلت: أنت برية، وبنت مني، قال: سواء (2)، قلت: أنت بائنة، أو قد بنت مني، قال:
سواء، أما قوله: أنت خلية، وأنت سراح، أو اعتدي، أو أنت طالق، فسنة لا يدين في ذلك، وهو طلاق، وأما قوله: أنت برية، أو أنت بائنة، فلذلك ما أحدثوا، فيدينان (3)، إن أراد الطلاق فهو طلاق (4)، وإلا فلا، قلت: أرأيت إن قال: أنت طالق، أو أنت خلية، أو أنت برية، أو أنت بائنة، أو أنت سراح، ثم قال: أردت ثلاثا، وندم، فأحب أهله؟ قال: لا يدين، قلت: ولم يخرج من فيه الطلاق؟ قال: حسبه، قد بين، قد فارقته، وهو طلاق (5).
وقال عمرو بن دينار: إنما هي واحدة، ما خرج من فيه، أنت برية، أو خلية، أو بائنة، أو بنت مني، أو برئت مني، قال: ويدين، قلت: