امرأته - قال: فهي إذا طالق البتة، قال: وإذا هي عندها، قال:
فسأل، فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها الواحدة، وهو أحق بها، ثم سأل، فشهد رجل من طئ يقال له رياش بن عدي، أن عليا جعلها ثلاثة، فقال عروة: إن هذا لهو الاختلاف، فأرسل إلى شريح فسأله (1)، وقد كان عزل عن القضاء، فقال شريح: الطلاق سنة، والبتة بدعة، فنقف عند بدعته، فننظر ما أراد بها (2).
(11182) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن شريحا دعاه بعض أمرائهم، فسأله عن رجل قال لامرأته: أنت طالق البتة، فستعفاه (2)، فأبى أن يعفيه، فقال: أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، أما السنة في الطلاق فأمضوه، وأما البدعة البتة فقلدوها إياه، ينوي فيها.
(11183) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم عن شريح في البتة، والبرية، والبائنة، والخلية، وخلوت مني، قال: يدين (4) (11184) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن