المصنف - عبد الرزاق الصنعاني - ج ٦ - الصفحة ٤٤
جريج: وقال لي عمرو بن دينار: لا، رأيا (1).
(9954) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
سمعت سليمان بن موسى يقول: لا يسترق الكافر مسلما (1).
(9955) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن عبد العزيز في رقيق أهل الذمة يسلمون، يأمر ببيعهم. قال الثوري: وكذلك نقول: يباعون (1).
(9956) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم قال: إذا أسلم عبد نصراني (2) أجبر على بيعه.
(9957) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك قال:
أخبرني حكيم بن زريق أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أبيه: أما بعد فإني قد كتبت إلى عمالنا: أن لا يتركوا عند نصراني مملوكا مسلما إلا أخذ فبيع، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما، فأنفذ ذلك فيما قبلك.
(9958) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل ابن شهاب عن نصراني كانت تحته أمة له نصرانية، فولدت منه، ثم أسلمت، قال: يفرق الاسلام بينهما، وتعتق هي وولده (3).

(1) أعاده المصنف في (6، الورقة: 70).
(2) الظاهر أنه بالإضافة، أو كان في الأصل " عند نصراني مملوكا " فسقط " مملوك ".
(3) أعاده المصنف في (6، الورقة: 70) وهناك " ولدها " بدل " ولده ".
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست