140 (61) كا 58 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن عبد الله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شئ خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل والسنة.
141 (62) كا 58 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز وجل.
142 (63) الدعائم 261 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا كل طلاق في غضب أو يمين فليس بطلاق.
143 (64) الدعائم 262 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق.
144 (65) ك 291 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام من طريق أهل البيت عليهم السلام أنه قال لا يكون الطلاق طلاقا حتى تجتمع الحدود الأربعة فأولها أن تكون المرأة طاهرة من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق، غير مكره ولا مجبر عليه والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق.
145 (66) المناقب 383 ج 4 - (عن كتاب - ك) الجلاء والشفاء في خبر أنه لما مضى الرضا عليه السلام جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى