305 (11) الدعائم 268 - ج 2 - عن جعفر بن محمد أنه قال لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ولا طلاق الصبى قبل أن يحتلم.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات ما يدل على أن السفيه والضعيف لا يجوز أمره وفى رواية محمد بن الفضيل (2) من باب (17) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم (ج 11) قوله عليه السلام يا أبا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم الشاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران.
وفى رواية معمر (1) من باب (16) ان الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق من أبوابه قولهما عليهما السلام ان الموله ليس له طلاق. وفى رواية الفضل (1) من باب (9) ان من زوج ابنه الصغير وضمن المهر فالمهر على الأب من أبواب المهور قوله الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال عليه السلام لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا. وفى رواية السكوني (3) من باب (20) حكم طلاق الصبى قوله عليه السلام كل طلاق جايز الا طلاق المعتوه أو مبرسم أو مجنون.
ويأتي في رواية زكريا (3) من باب (23) ان السكران لا يجوز طلاقه قوله سألت الرضا عليه السلام عن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله فقال عليه السلام لا يجوز.
(23) باب أن السكران لا يجوز طلاقه 306 (1) كا 126 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن