381) من ديته وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر (1).
722 (10) يب 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسين بن فضال عن اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال (قضى - يب) في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة (2) في التطليقتين الأولتين فان طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها وان قتلت ورثت من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
723 (11) كا 120 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفى عنها وهي في عدتها قال تعتد بأبعد الأجلين.
وتقدم في باب (25) حكم طلاق المريض من أبواب الطلاق ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ارث الزوجين قوله ثم توفى عنها وهي في عدتها قال عليه السلام ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(21) باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير 724 (1) يب 489 ج 7 - صا 190 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعى رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخر ان يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها. حملهما