وفى رواية محمد بن حكيم (4) من باب (7) ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا قوله عليه السلام والا طلقها تطليقة بشاهدين. وفى أحاديث باب (5) ان طلاق الخلع والمباراة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود من أبواب الخلع ما يدل على لزوم الإشهاد في الطلاق.
وفى أحاديث باب (5) ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق من أبواب الايلاء ما يدل على اعتبار طهر المرأة والإشهاد في الطلاق. وفى كثير من أحاديث باب ما تجوز فيه شهادة النساء من أبواب الشهادات ما يدل على عدم جواز شهادات النساء في الطلاق وبيان علته.
وفى رواية داود من هذا الباب قوله عليه السلام ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين وقوله عليه السلام ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين. وفى أحاديث باب وجوب اجبار الوالي الناس على الفرايض الصحيحة من أبواب موجبات الإرث ما يدل على ذلك.
(9) باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدوا قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2).
152 (1) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 60 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق بغير شهود فليس بشئ.
153 (2) يب 50 ج 8 - صا 285 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 71 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا