لأسوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف حتى يفئ أو يطلق.
وتقدم في باب (7) ان اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة من أبواب اليمين ما يناسب الباب فلاحظ وفى أحاديث باب (26) أن من يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها أربعة أشهر كان آثما من أبواب معاشرة النساء ما يناسب ذلك وفي رواية محمد بن سليمان (1) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من أبواب العدد قوله عليه السلام اما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر فلم يجوز (يجز - خ ل) لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل.
ويأتي في باب (5) ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في الأربعة أشهر ما يدل على ذلك فراجع.
(2) باب ان الايلاء لا يقع الا بعد الدخول 956 (1) كا 134 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون مؤليا حتى يدخل (بها - خ).
957 (2) يب 7 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 133 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
958 (3) يب 7 ج 8 - كا 134 ج 6 - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبنى بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء.