69 (5) المقنع 119 - والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له.
وتقدم في باب (25) أن تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه من أبواب القراءة في الصلاة ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (4) حكم من قذف امرأته وهي الخرساء من أبواب اللعان ما يناسب ذلك فراجع.
(7) باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرط قال الله تعالى في سورة التحريم (66) " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم " (2).
70 (1) فقيه 321 ج 3 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قال امرأته طالق ومماليكه أحرار ان شربت حراما أو حلالا من الطلاء (1) أبدا فقال أما الحرام فلا يقربه أبدا ان حلف وإن لم يحلف، وأما الطلاء، فليس له أن يحرم ما أحل الله قال الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فلا يجوز يمين في تحريم حلال ولا في تحليل حرام ولا في قطيعة رحم.
71 (2) العياشي 336 ج 1 - عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل قال لامرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا فقال أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل لأن الله يقول " يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.