وفي رواية بريد (1) من باب (5) ان المرأة ليس لها على المولى قول ولاحق من أبواب الإيلاء قوله عليه السلام وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء. وفي رواية بريد (2) نحوه. وفي رواية عبد الأعلى من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج قوله عليه السلام وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء.
(4) باب أن المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادة 555 (1) يب 123 ج 8 - صا 327 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 86 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له - أصلحك الله - رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج قلت له - أصلحك الله - ان أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال هو أحق (1) برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال (فقد - كا) كذبوا. مجمع البيان 326 ج 1 - روى أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث نحوه.
556 (2) كا 87 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير وجميل ابن دراج وعمر بن أذينة (2) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال قلت بلغني أن ربيعة الرأي قال من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال كذب ما هو من رأيه انما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام. تفسير العياشي 115 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر