قرابته إذا كانوا محتاجين قال نعم).
1083 (4) تفسير العياشي 337 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام (نحوه الا انه زاد فيه بعد قوله الضعفاء قوله من النساء).
1084 (5) فقيه 237 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال يعطى ضعيفا من غير أهل الولاية قال نعم وأهل الولاية أحب لي يعنى في الكفارات.
1085 (6) الدعائم 102 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام قال لا بل يطعم عشرة مساكين كما أمره الله قيل فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية قال لا أهل الولاية أحب إلى أن وجدهم فان لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين فان لم يجده الا ناصبا فلا يعطه ودرهم تدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم تدفعها إلى غير مؤمن وقد قال الله عز وجل " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ".
(14) باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمين 1086 (1) كا 461 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل يطعم المساكين في كفارة اليمين (من - العلل) لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان (1) لله العلل 438 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا سئل (وذكر مثله).
(15) باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام