فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها وباب (38) انه يشترط في المحلل ان يكون بالغا وباب (39) ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول وباب (40) ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها يصدق أم لا وباب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وباب (48) ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره وباب (50) ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ما يناسب ذلك. وفى رواية علي بن جعفر (18) من باب (4) ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها من أبواب العدد قوله الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضى عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها وفى رواية عمار (19) نحوه (وقال الشيخ ره فهذان الخبران (اي رواية عمار وعلي بن جعفر) متروكان بالاجماع).
(38) باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا (1) ولا خصيا (2) وأن يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته قال الله تعالى في سورة البقرة (2) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (230).
408 (1) يب 33 ج 8 - صا 274 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 76 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل