تقول المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها.
(2) باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر 787 (1) يب 101 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 142 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء (1) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وانما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تتعدى (2) في الكلام وتتكلم (3) بما لا يحل لها.
788 (2) الدعائم 270 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل فقد حل للزوج أن يأخذ منها ما اتفقا عليه وان جاء النشوز من قبلهما جميعا فابغض كل واحد منهما صاحبه فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها.
789 (3) الجعفريات 108 و 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل (4) فقد حل للزوج أن يأخذ (منها 113) كل شئ ساقه إليها (الجعفريات 113 - قال علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما المبارأة فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها عن المهر فيفترقان على تلك الحال وهي تطليقة ثانية (5) إذا افترقا).