(7) باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا 578 (1) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا (1) انتظر (2) (بها - يب) تسعة أشهر فان ولدت والا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه فقيه 330 ج 3 - قال (عبد الرحمن بن الحجاج) وسمعته أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق (وذكر مثله).
579 (2) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها (3) كم عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال انما الحبل تسعة أشهر قلت تزوج (4) قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت (الحبل - يب) بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوج ان شاءت.
580 (3) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 102 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة وأبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قلت - جعلت فداك - فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها (5) بعد ما دخلت على زوجها أنها حال قال هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفيع الطمث ضربان إما