عن أبي (1) البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لكل مطلقة متعة الا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
819 (5) الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام كان يقول لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
وتقدم في رواية ابن علوان (26) من باب (34) أن من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها من أبواب المهور قوله عليه السلام لكل مطلقة متعة الا المختلعة وفي رواية ابن سنان (1) من الباب التالي قوله هل تمتع المختلعة بشئ قال عليه السلام لا.
(8) باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة 820 (1) كا 144 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها قال وسألته هل تمتع بشئ قال لا.
821 (2) يب 136 ج 8 - صا 336 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 144 ج 6 - حميد (بن زياد - صا) عن الحسن عن جعفر بن سماعة (2) عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة.
822 (3) يب 136 ج 8 - صا 336 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 144 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى (3) بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي قال عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.
823 (4) كا 144 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن