السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال عليه السلام خمس عشرة كفارة.
918 (5) يب 22 ج 8 - صا 263 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن منذر قال سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا قال فيطيق (2) إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة قال لا قال يفرق بينهما. فقيه 345 ج 3 - روى زياد بن المنذر عن أبي الدرداء انه سئل أبو جعفر عليه السلام وانا عنده (وذكر مثله).
919 (6) يب 23 ج 8 - صا 263 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال عليه كفارة واحدة - حمله الشيخ ره على أن المراد ان عليه كفارة في الجنس دون أن يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
وتقدم في رواية محمد بن مسلم (2) من باب (9) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة.
(11) باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد 920 (1) كا 159 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان قال سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة منهن كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.