والحرام والفرائض والسنن فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم فدعا الرضا عليه السلام بدواة وقرطاس وقال للفضل اكتب (إلى أن قال) والطلاق بالسنة (وذكر نحوه). الخصال 607 - بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه.
136 (57) كا 59 ج 6 - محمد بن جعفر أبو العباس عن أيوب بن نوح عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سمعت أبا بصير يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا أنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد فقال ليس بشئ.
137 (58) كا 58 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله ابن جبلة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله وان رغم أنفه.
138 (59) الدعائم 260 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق فان طلقها وهي حائض، أو في دم النفاس، أو بعد ما جامعها قبل أن تحيض، أو طلقها وهي طاهرة من غير جماع من غير أن يشهد شاهدي عدل كما أمر الله عز وجل فليس طلاقه بطلاق حتى يطلقا بالكتاب والسنة، على ما وصفناه.
139 (60) العلل 172 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا بكر ابن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.