134 (55) كا 57 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن عمرو بن رياح (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام ما أقوله بل الله يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول " لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت " (2) الآية. الدعائم 261 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول الله بلغني أنك تقول (وذكر نحوه).
135 (56) العيون 124 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض (3) الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام له (إلى أن قال) والطلاق للسنة على ما ذكره الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ولا يكون طلاق لغير سنة وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وقال أمير المؤمنين عليه السلام اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج. تحف العقول 420 - روى أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال انى أحب أن تجمع لي من الحلال