العبيد قوله عليه السلام لان إباق العبيد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام وفى رواية السرائر (2) قوله ان العبد الآبق تطلق زوجته من أجل اباقه قال نعم.
ويأتي في رواية عمار من باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام وامرأته باينة منه يوم ارتد. وفى رواية محمد بن مسلم قوله عليه السلام فلا توبة للمرتد وقد وجب قتله وبانت امرأته. وفى رواية مسمع من باب المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام. قوله عليه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته وفى رواية الجعفريات مثله.
(36) باب انه يجوز للرجل ان يوكل غيره ليطلق امرأته وان وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه 369 (1) كا 129 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة يب 38 ج 8 - صا 278 ج 3 - الحسن (بن محمد - صا) ابن سماعة (جميعا - كا) عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أنى (قد - يب - صا) جعلت أمر فلانة إلى فلان (فيطلقها - يب - صا - خ) أيجوز ذلك (للرجل - يب) قال نعم. كا 129 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 39 ج 8 - صا 278 ج 3 - الحسين بن سعيد (وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل جميعا - كا) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته (وذكر مثله).
370 (2) يب 39 ج 8 - صا 279 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 130 ج 6 - الحسين (1) بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن (2) بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد (3) بن عثمان عن زرارة