(5) باب عدم ثبوت اللعان بين الزواج والمتعة 1170 (1) كا 166 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 189 ج 8 - عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن (عبد الله - يب 472) ابن أبي يعفور (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا يب 472) قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
ويأتي في رواية ابن سنان (18) من باب (7) ما ورد في لعان الحر والمملوكة قوله عليه السلام لا يلاعن الرجل ولا التي يتمتع بها.
(6) باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء 1171 (1) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 212 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 78 ج 10 - صا 377 ج 3 و 231 ج 4 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شئ (1) لأن العذرة تذهب بغير جماع (قال محمد ابن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير) العلل 500 - أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري (2) عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
1172 (2) يب 78 ج 10 - صا 213 ج 4 الحسين بن سعيد عن فقيه 34 ج 4 - ابن محبوب عن حماد عن زياد عن (3) سليمان (بن خالد - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها (4) لم أجدك عذراء قال لاحد عليه.