وفى رواية ابن أبي نصر (51) قوله الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال لا. وفى رواية إسماعيل (53) قوله فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له. وفى أحاديث باب (12) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق ما يدل على ذلك فراجع.
ولاحظ باب (39) ان من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى فهي طالق بطل الشرط من أبواب المهور.
ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (24) ان طلاق المكره والمضطر ليس بصحيح قوله وان حلفني بالطلاق والعتاق فقال عليه السلام احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها (آكلها - خ ل). وفى رواية يحيى بن عبد الله (2) ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
(8) باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع بينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب اختيار طلاق السنة على غيرها.
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228).
الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229).