شهودا على مبارأته.
(6) باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة 807 (1) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
808 (2) الدعائم 288 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الخلع تطليقة بائنة وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة الا انه لا رجعة له عليها الا برضاها فان اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقلا.
809 (3) كا 144 ج 6 - حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارأة.
810 (4) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
811 (5) يب 100 ج 8 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن فضل أبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة ان رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعك (1).
812 (6) المقنع 117 - فإذا قالت هذا لزوجها إلى أن قال وقد بانت منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج أختها من ساعته