كانت (1) قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا (2) ميراث لها.
338 (21) الدعائم 268 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز، وان مات أو ماتت قبل أن تنقضى عدتها توارثا، وان انقضت عدتها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج.
339 (22) الجعفريات 111 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض فقال صلى الله عليه وآله ترثها ما دامت في العدة ولا يرثها.
340 (23) يب 79 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 123 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه (3) قال نعم وان مات ورثته (4) وان ماتت لم يرثها فقيه 354 ج 3 - 228 ج 4 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - ج 3) سئل عن الرجل (وذكر مثله) (قال الشيخ ره قوله عليه السلام وان ماتت لم يرثها يعنى إذا خرجت من عدتها.
ويأتي في باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج ما يناسب ذلك.
(26) باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء 341 (1) الجعفريات 111 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من أسرر