(8) باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها ان تتزوج وليس لزوجها ان يقربها حتى تطهر قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (4).
583 (1) فقيه 329 ج 3 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
584 (2) ك 351 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (وزاد) (وقال تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " فإذ طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجاز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها حتى تطهر والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين أن تمضى لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ولكن لا تتزوج حتى تضع فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها). الخبر.
585 (3) كا 82 ج 6 - حميد بن زياد عن جعفر بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وان وضعت من ساعتها.
586 (4) المقنع 116 - واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهو أقرب الأجلين وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى ما كان فقد بانت منه وحلت للزواج. فقه الرضا عليه السلام 244 - وطلاق الحامل فهو واحد وأجلها ان تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين فإذا وضعت أو أسقطت (وذكر مثله).