الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد فإن قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان وان قذفها قبل أن يدخلها بها لم يلاعنها ويضرب الحد.
1149 (6) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 76 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن - يب 76) عن محمد بن مضارب كا 213 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد (1) الحد وهي امرأته.
1150 (7) يب 197 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن أبان عن محمد بن مضارب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
1151 (8) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال يجلد.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من الباب المتقدم قوله رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت البينة على أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(3) باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المشاهدة 1152 (1) يب 185 ج 8 - صا 371 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 166 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن