وتقدم في رواية أبى بصير (2) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
وفى رواية زرارة (3) قوله عليه السلام لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وفى رواية أبى بصير (16) قوله عليه السلام ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وفى رواية سماعة (19) قوله ثم تطلقها الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وفى رواية الدعائم (20) قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.
ويأتي في رواية عمار (5) من باب (41) ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر انهدم طلاقها قوله رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال لا حتى تزوج بثان (بتاتا - خ).
39) باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول 424 (1) كا 425 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز وجل في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " وقال هو أحد الأزواج. نوادر أحمد بن محمد 112 - أحمد بن محمد عن المثنى عن إسحاق بن عمار (نحوه وأسقط قوله - ثم طلقها) تفسير العياشي 119 ج 1 - عن إسحاق بن عمار (نحوه).
425 (2) الدعائم 297 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل