الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (1) وهي في منزل أهلها (1) وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها (2) إذا طمثت ولا يعلم بطهرها (3) إذا طهرت (قال - كا - يب) فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور (4) قلت أرأيت ان كان يصل إليها (في - فقيه) الأحيان و (الأحيان - كا - يب) لا يصل إليها (5) فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال إذا مضى له (6) شهر لا يصل إليها (فيه - كا - يب) يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.
188 (2) كا 97 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها.
(16) باب أن المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها 189 (1) كا 97 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود ابن أبي يزيد العطار يب 69 ج 8 - الحسين بن سعيد عن داود ابن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (7) عن المرأة (التي - يب) يستراب بها ومثلها (8) تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض