وطئ المطلقة بعد العدة من أبواب حد الزاني قوله قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما.
(48) باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها حتى تنكح زوجا غيره.
480 (1) كا 173 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان يب 83 ج 8 - صا 309 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل (1) كانت تحته أمة فطلقها (تطليقتين - صا) على السنة ثم (2) بانت (منه - كا - يب) ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال (أليس - يب - صا) قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام (3) في هذا (4) أحلتها آية وحرمتها (آية - كا) أخرى وأنا ناه (5) عنها نفسي وولدي.
481 (2) الدعائم 298 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها بملك اليمين قال عليه السلام أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فأما التي حرمتها فقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " وأما التي أحلتها فقوله " أو ما ملكت أيمانكم " وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسي وولدي. 482 (3) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها بملك اليمين قال أليس قد قضى علي عليه السلام فيها فقال أحلتها آية وحرمتها آية وأنا أنهى عنه نفسي وولدي (فقد بين أنه إذا نهى عنها نفسه وولده أنها