وفى رواية يزيد (10) من باب (51) ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه من أبواب التزويج قوله عليه السلام فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه قال إن كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.
ويأتي في رواية الراوندي (4) من باب (22) عدم جواز طلاق المجنون قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق صبى حتى يحتلم وفى رواية الدعائم (11) نحوه. وفى رواية زكريا (3) من باب (23) ان السكران لا يجوز طلاقه قوله سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبى فقال عليه السلام لا يجوز. وفى رواية الحلبي من باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان من أبواب ميراث الأزواج قوله أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين فقال عليه السلام واما طلاقه فينبغي أن تجلس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان أنكر ذلك وأبى ان يمضيه فهي امرأته.
(21) باب ان الأب لا يجوز له ان يطلق زوج ابنه 292 (1) كا 132 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصبى يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت أيجوز طلاق الأب؟ قال لا. نوادر أحمد أبن محمد 136 - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام نحوه.