فسطاطا (1) وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين لجمالها فلما كان رأس السنة قالت لمواليها إذا أظلم فقوضوا (2) هذا الفسطاط فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا.
وتقدم في باب (3) انه يجب على المرأة ان تحج حجة الاسلام وإن لم يأذن لها زوجها ولا يجوز لها ان تحج تطوعا الا باذنه من أبواب وجوب الحج وباب (5) حكم حج المطلقة في العدة والمتوفى عنها زوجها ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة (2) من باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها من أبواب العدد قوله عليه السلام تعتد (المطلقة) في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها ان تحج حتى تنقضى عدتها قال وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي قال نعم وتحج ان شاءت.
وفي رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب قوله عليه السلام ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتحج وان كانت في عدتها وفي رواية أبى العباس (2) قوله عليه السلام ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت أرأيت ان أرادت ان تخرج إلى حق كيف تصنع قال عليه السلام تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء وفي رواية الدعائم (3) نحوه. ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (18) ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها فان فيه ما يناسب الباب.
(20) باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة 714 (1) يب 149 ج 8 - صا 343 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن